المادة 77 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
لا تنطبق التدابير العاجلة ورسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية إلا على السلع المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي بعد بدء سريان القرارات المتخذة بفرض هذه الرسوم , وذلك في غير الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد (78) و (79) من هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026