المادة 82 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

تتبع الاجراءات المبينة ادناه بخصوص الاعلانات والاخطارات العامة والتي ورد النص عليها في القانون وهذا النظام:- أ- يتم نشر الاعلانات في جريدتين محليتين يوميتين على نفقة مقدم الطلب. ب- ترسل نسخة من الاعلانات الى الاطراف المعنية بالتحقيق المعروفة لدى الجهة المختصة والى المنظمة حسب الاصول لتبلغها بدورها الى الدول الاعضاء المعنية. ج- يشار في الاعلانات الى امكانية حصول الدول الاعضاء والاطراف المعنية عند الطلب على تقرير يحتوي على تفصيل كاف للاسباب الواقعية والقانونية الاساسية التي قام عليها القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة