المادة 79 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
لغايات تطبيق أحكام المادة(78) من هذا النظام , إذا كان رسم مكافحة الإغراق أو الرسم التعويضي أكبر من الرسم الذي تم دفعه أو المستحق والمفروض خلال مدة تطبيق التدابير العاجلة أو أكبر من المبلغ الذي تم تقديره لأغراض الكفالة أو الوديعة التي يتم تقديمها ضمانة وفقا لاحكام هذا النظام , فلا يتم تحصيل الفرق 0 أما إذا كان الرسم أقل من ذلك فيرد الفرق أو تتم اعادة حساب الرسم حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026