المادة 78 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

يجوز فرض رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية بأثر رجعي على المدة التي طبقت فيها التدابير العاجلة في أي من الحالات الحصرية التالية:- أ- إذا وقع الضرر فعلا ولم يكن احتماليا او على شكل اعاقة مادية لاقامة صناعة محلية. ب- أو إذا كان الضرر احتماليا ولكن ثبت أن عدم اتخاذ التدابير العاجلة كان سيؤدي بالضرورة إلى وقوع ضرر فعلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة