المادة 80 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
باستثناء ما ورد المادة (78) من هذا النظام , اذا كان الضرر محتملا أو على شكل إعاقة مادية لاقامة صناعة محلية , فلا يجوز فرض رسوم مكافحة الإغراق أو الرسم التعويضي إلا من تاريخ صدور قرار بذلك , وترد أي كفالة قدمت خلال مدة تطبيق التدابير العاجلة وتحرر أي سندات خلال ثلاثين يوما من تاريخ ذلك القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026