المادة 53 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

تكون التبليغات لمقدم الطلب او الاطراف المعنية بالتحقيق او طلب معلومات او ارسال نسخ من الطلب وفقا لاحكام هذا النظام بموجب كتب ترسل بالبريد المسجل ما لم يستلمها صاحب الشأن او وكيله باليد من الجهة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة