المادة 52 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
أ- اذا تسبب احد الاطراف المعنية بالتحقيق باعاقة هذا التحقيق او منع الوصول لنتائج او لم يقدم المعلومات او البيانات المطلوبة منه والتي يقتضيها التحقيق خلال المدة المحددة، يجوز للجهة المختصة ان تستند الى المعلومات المتوافرة من مصادر اخرى لاستكمال اجراءات التحقيق واصدار توصياتها بشأنه.
ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية وملاحقها التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026