المادة 37 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
على مقدم طلب الحماية تقديم نسخة من هذا الطلب لا تتضمن المعلومات السرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة