المادة 36 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
على المنتجين المحليين او من يمثلهم تضمين طلب الحماية ادلة على الاغراق او الدعم والضرر والعلاقة السببية ، كما يجب ان يشمل الطلب ، قدر الامكان ، على المعلومات والبيانات التالية:-
أ- التعريف بمقدم الطلب وتحديد حجم انتاجه وقيمته من المنتج المشابه 0 اما في حالة تقديم الطلب من ممثل عن المنتجين المحليين فيجب ان يتضمن الطلب قائمة باسمائهم وحجم وقيمة انتاجهم من المنتج المشابه.
ب- وصف مفصل للسلعة المدعى اغراقها او دعمها والمنتج المحلي المشابه مشتملا على مواصفاتهما الفنية او استعمالاتهما وبند التعريفة الجمركية المنسق وعلى تحديد بلد او بلدان المنشأ او التصدير ذات العلاقة.
ج- تحديد حجم الانتاج من المنتج المحلي وقيمة هذا الانتاج.
د- اسم وعنوان كل مصّدر او منتج اجنبي معروف لمقدم الطلب ينتج او يصدر السلعة المغرقة او التي تتلقى الدعم وقائمة بالمستوردين المعروفين الذين يستوردونها.
ه- معلومات عن سعر التصدير والقيمة العصافدحية ة 12 موذلن 25ك في حالة الاغراق كما يلي:-
1- السعر الذي تباع فيه السلعة المستوردة للاستهلاك في السوق المحلي للدولة المصّدرة ، او حينما يكون ذلك مناسبا ، السعر الذي تباع فيه السلعة من الدولة المصدرة الى دولة ثالثة او القيمة المستنبطة للسلعة موضوع الاغراق وذلك مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام.
2- اسعار تصدير السلعة المدعى اغراقها الى المملكة ، او الاسعار التي يتم بيع السلعة بها للمرة الاولى الى مشتر مستقل في المملكة اذا كان ذلك مناسبا.
و- معلومات عن وجود الدعم وشكله وحجمه وقابليته لاتخاذ اجراءات ضده وذلك في حالة الدعم.
ز- معلومات عن تزايد حجم المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم ، واثر هذه المستوردات على اسعار المنتج المشابه في السوق المحلي وعلى المنتجين المحليين وفقا للعوامل والمؤشرات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا النظام.
ح- أي معلومات تفصيلية او اضافية يقرر الوزير شمولها في الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026