المادة 35 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

للمنتجين المحليين او من يمثلهم كغرف الصناعة والتجارة والاتحادات والجمعيات والنقابات المعنية والوزارات المشرفة على أي من قطاعات الانتاج وغيرها ان تتقدم الى الوزير بطلب خطي لحماية انتاجهم من المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة