المادة 48 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

تتيح الجهة المختصة للاطراف المعنية بالتحقيق ما يلي:- أ- الاطلاع على أي معلومات او بيانات غير سرية واردة في ملف التحقيق. ب- تقديم مذكرات خطية للجهة المختصة ، معززة بأي ادلة متوافرة ، بما تراه بشأن التحقيق خلال مدة تحددها الجهة المختصة. ج- عقد لقاءات ، عند الطلب ، تحت اشراف الجهة المختصة ، بينها وبين الاطراف الاخرى المعنية بالتحقيق لسماع الآراء والحجج المتقابلة لكل منها ، ويجوز تقديم معلومات وحجج شفوية على ان يتم لاحقاً تقديمها بشكل خطي ، مع مراعاة عدم الزام أي طرف بحضور هذا الاجتماع وان لا يضار بعدم حضوره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة