المادة 49 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
تأخذ الجهة المختصة بعين الاعتبار أي مصاعب تواجه الاطراف المعنية ومقدمي الطلبات ولها ان تمدد المدة الممنوحة لتقديم المعلومات بناء على طلب مبرر كلما كان ذلك ممكنا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026