المادة 50 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

تتيح الجهة المختصة الفرصة لذوي العلاقة من الصناعيين الذين يستخدمون في صناعاتهم السلعة المستوردة ، افرادا او هيئات تمثلهم ، ولمن يمثل المستهلكين لتقديم ما لديهم من معلومات او آراء ذات علاقة بالتحقيق وبما يحقق مصلحة المملكة في فرض مثل هذه الاجراءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة