المادة 83 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

مع مراعاة الاحكام المتعلقة بحماية المعلومات السرية الواردة في هذا النظام ، يتم نشر الاعلان العام ببدء التحقيق على ان يتضمن المعلومات التالية:- أ- اسم الدولة او الدول المصدرة للسلعة المعنية. ب- تاريخ بدء التحقيق. ج- الاساس الوارد بالطلب للادعاء بوجود الاغراق. د- ملخص عن العوامل الواردة بالطلب والتي يستند عليها الادعاء بالضرر. ه- العنوان الذي ينبغي ان ترسل عليه مذكرات وردود الاطراف المعنية. و- المدة التي يسمح للاطراف المعنية خلالها بعرض آرائها وتقديم أي مذكرات او معلومات قبل اتخاذ القرار الاولي والنهائي وتقديم طلبات لعقد اجتماعات مع الاطراف ذات المصالح المتعارضة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة