المادة 28 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

يتم تقييم اثر المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم على المنتجين المحليين استنادا الى المعلومات الخاصة بانتاج المنتج المحلي المشابه , اما اذا لم تتوافر مثل هذه المعلومات فيتم التقييم استنادا الى المعلومات الخاصة بانتاج اقرب فئة من المنتجات تتوافر عنها المعلومات اللازمة و تنتمي اليها المنتجات المحلية المشابهة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة