المادة 29 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
لمقاصد التحقق من احتمال تعرض المنتجين المحليين لضرر ، تستند الجهة المختصة على الحقائق التي تدل على أن الضرر وشيك الوقوع وليس على مجرد الادعاء أو التكهن أو الامكانية مستبعدة الحدوث , وفي سبيل ذلك , تأخذ الجهة المختصة بالاعتبار وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
أ- أي عوامل تدل على احتمال وجود زيادة كبيرة في المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم مثل:-
1- أي تزايد ملحوظ في معدل المستوردات 0
2- توافر طاقة انتاجية غير مستغلة في بلد التصدير أو توافر زيادة في مخزون السلعة في ذلك البلد وعدم وجود أسواق تصديرية أخرى كافية لاستيعاب الصادرات الاخرى 0
3- وجود صفقات لتصدير السلعة المغرقة او التي تتلقى الدعم مستقبلا للمملكة 0
4- وجود المنتج المغرق او المدعوم بأسعار تقل عن المنتج المحلي المشابه بحيث تشير الى احتمالية تزايد الطلب على ذلك المنتج المغرق او المدعوم 0
ب- زيادة في مخزون المنتج المغرق أو الذي تلقى الدعم في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026