المادة 59 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
أ- لا يجوز طلب تعهدات متعلقة بالاسعار من المصدرين او قبولها منهم ما لم يكن الوزير قد اصدر قرارا اوليا بوجود الاغراق او الدعم والضرر والعلاقة السببية.
ب- كما لا يجوز ان تقبل التعهدات المتعلقة بالاسعار اذا كانت تتضمن زيادة في الاسعار الى حد اعلى من الحد الضروري لازالة هامش الاغراق او اعلى من مقدار الدعم.
ج- تقرر الجهة المختصة عدم قبول التعهدات المتعلقة بالاسعار المقدمة باعتبار قبولها غير عملي بسبب كثرة عدد المصدرين ، او لاي اسباب اخرى ، وفي هذه الحالة ، تبلغ الجهة المختصة المصدرين بقرارها وبأسبابه اذا امكن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026