المادة 58 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

أ- على الوزير وبناء على تنسيب الجهة المختصة الرجوع عن قرار بدء التحقيق باغلاق ملفه و انهائه في أي مرحلة تالية لصدور القرار الاولي ، في أي من الحالات التالية:- 1- اذا اقتنع بأن الادلة على الاغراق او الدعم او الضرر او العلاقة السببية غير كافية ولا تبرر الاستمرار في التحقيق. 2- اذا عدل مقدم الطلب عن طلبه وقام بسحبه وفقا لاحكام القانون. 3- اذا تبين للجهة المختصة ان هامش الاغراق اقل من (2%) من سعر التصدير او ان مقدار الدعم اقل من (1%) او ان الضرر قليل الشأن. 4- اذا توافرت أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا النظام. ب- يكون انهاء التحقيق مقتصرا على المصّدر او البلد الذي تتوافر فيه أي من الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولا يشمل أي مصدرين او دول اخرى في حال وجودهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة