المادة 14 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
لغايات المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية ، تؤخذ بعين الاعتبار ، وفي كل حالة على حده ، الاختلافات التي تخل بالمقارنة بما في ذلك الاختلافات في ظروف البيع وشروطه والضرائب والمستويات التجارية وكميات المنتج وخصائصه المادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026