المادة 14 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

لغايات المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية ، تؤخذ بعين الاعتبار ، وفي كل حالة على حده ، الاختلافات التي تخل بالمقارنة بما في ذلك الاختلافات في ظروف البيع وشروطه والضرائب والمستويات التجارية وكميات المنتج وخصائصه المادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة