المادة 15 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

لغايات المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية يتم تحويلهما الى العملة نفسها باستخدام سعر الصرف بتاريخ البيع ما لم يكن سعر التصدير مرتبطا ارتباطا مباشرا بصفقات العملة في السوق الآجلة ، وفي هذه الحالة يستخدم سعر الصرف الآجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة