المادة 16 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

لا يؤخذ بعين الاعتبار هامش الاغراق الذي يكون ناتجا حصريا عن الاختلافات في سعر الصرف ، ويكون هامش الاغراق كذلك اذا كان ناتجا عن الزيادة المستمرة في قيمة العملة الاجنبية مقارنة مع الدينار الاردني ، وتمنح الجهة المختصة المصدرين خلال التحقيق مدة لا تقل عن ستين يوما لتعديل اسعار التصدير مستقبلا بحيث تعكس التحركات المستمرة في اسعار الصرف اثناء المدة الخاضعة للتحقيق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة