المادة 44 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

تحدد الجهة المختصة اثناء التحقيق هامش اغراق فردي لكل منتج او مصدر معروف لديها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة