المادة 44 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
تحدد الجهة المختصة اثناء التحقيق هامش اغراق فردي لكل منتج او مصدر معروف لديها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة