المادة 33 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

يجوز للجهة المختصة لغايات تقييم الضرر ، عندما يتعلق التحقيق بمستوردات من منتج ما من اكثر من دولة ، ان تجمع آثار هذه المستوردات اذا ثبت لها ما يلي:- أ- ان هامش الاغراق الخاص بالمستوردات من كل دولة يزيد على (2%) من سعر التصدير في حالة الاغراق ، ومقدار الدعم لا يقل عن (1%) في حالة الدعم. ب- وان حجم المستوردات من كل دولة ليس بقليل. ج- وان تقييم آثار المستوردات بشكل تراكمي يكون مناسبا لظروف المنافسة بين المنتجات المستوردة والمنتجات المحلية المشابهة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة