المادة 32 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
تأخذ الجهة المختصة بعين الاعتبار عند تقييم العلاقة السببية أي عوامل أخرى غير المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم والتي سببت أو قد تسبب هذا الضرر مثل حجم المستوردات التي لا تباع بأسعار الاغراق أو الدعم وأسعارها والعوامل الاخرى التي تؤثر في الاسعار المحلية وتقلل الطلب والتغيرات في أنماط الاستهلاك والممارسات المقيدة للتجارة والمنافسة بين المنتجين الاجانب والمحليين وتطور التكنولوجيا وأداء التصدير وانتاجية المنتجين المحليين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026