المادة 40 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

لغايات تقييم مدى المعارضة للطلب تستثني الجهة المختصة المنتجين الذين يستوردون المنتجات المدعى اغراقها او دعمها ويجوز استثناء المنتجين المرتبطين بمستوردي او مصدري تلك المنتجات وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة