المادة 46 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

مع مراعاة احكام المادة (52) من هذا النظام ، على الجهة المختصة التحقق بنفسها اثناء التحقيق من دقة المعلومات المقدمة من الاطراف المعنية والتي تستند اليها في نتائجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة