المادة 55 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

على الجهة المختصة وفقا لاحكام القانون ان تصدر قرارا اوليا بشأن وجود او عدم وجود الاغراق او الدعم والضرر والعلاقة السببية خلال مدة لا تقل عن ستين يوما من تاريخ نشر اعلان البدء بالتحقيق وبعد منح الاطراف المعنية فرصة لتقديم اي معلومات ذات علاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة