الأنظمة
نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
105 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك: البنك المركزي الاردني. المجلس: مجلس ادار…
- المادة 3أ- تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في جدول تصنيف وظائف البنك أو كان يشغلها عند صدوره. ب- لا تسري أحكام هذا النظام على الموظفين ب…
- المادة 4أ- يتكون سلم درجات الوظائف في البنك من سبع درجات تحدد رواتبها على النحو التالي: - الدرجةأدنى مربوط بالدينارأعلى مربوط بالدينار خاصة22714198 سادسة17023151 خامسة11562139 را…
- المادة 5أ- يعين الموظفون بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ متضمناً تحديد رواتبهم ومكافآتهم وزياداتهم السنوية. ب- يعتمد المحافظ نماذج استخدام الموظفين بعقود وله إضافة أ…
- المادة 6لجنة الموارد البشرية أ- تؤلف في البنك بقرار من المحافظ لجنة تسمى "لجنة الموارد البشرية" برئاسة أحد نائبي المحافظ وعضوية النائب الآخر وأربعة على الأقل من المديرين التنفيذي…
- المادة 7تعيين الموظفين يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف البنك أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- قد أتم الثامنة عشرة من العمر. ج- سالماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه …
- المادة 8لا يجوز التعيين إلا في مراكز شاغرة في جدول تصنيف البنك ولا يجوز أن يكون للتعيين أثر رجعي.
- المادة 9أ- يتم تعيين الموظفين بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة. ب- يتم تعيين المديرين التنفيذيين وانتدابهم وإعارتهم وإنهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ.
- المادة 10تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية التي قدمت عند التعيين لبيان عمر الموظف وفي حال عدم وجودها تعتمد شهادة القيد الصادرة عن هذه الدائرة.
- المادة 11أ- يجب أن تكون الشهادات العلمية المقدمة لإشغال الوظيفة صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة معترف بها في المملكة وللبنك التحقق من صحة أي شهادة تقدم إليه واتفاقها مع أحكام هذه ا…
- المادة 12أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط إشغال الوظيفة ومواصفاتها ومتطلباتها براتب الحد الأدنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة. ب- إذا توافرت فيمن يعين بوظيفة في البنك معارف …
- المادة 13يكون الموظف المعين في البنك لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة وعلى المرجع المختص بالتعيين أن يصدر قراراً بتثبيته أو إنهاء خدماته عند انتهاء مدة التجربة وفي حال تثبيته تعتبر م…
- المادة 14يعتبر الموظف المعاد تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة التجربة وفقاً لأحكام المادة (13) من هذا التظام وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ إعادة تعيينه.
- المادة 15واجبات الموظف وسلوكه
- المادة 15أ- يلتزم الموظف بما يلي:- 1- القيام بالعمل المنوط به بكل كفاءة وأمانة ونشاط. 2- مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس أوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته. 3- تنفيذ أوامر رؤ…
- المادة 16يحظر على الموظف:- أ- استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية. ب- قبول وكالة أو تفويض بقبض مبلغ من صناديق البنك لحساب أي شخص آخر. ج- مزاولة التجارة مباشرة أو بالواسطة ، أو ق…
- المادة 17يحظر على الموظف أن يقوم بأي من الأعمال التالية دون موافقة خطية من المحافظ:- أ- نقل أي معلومات عن أعمال البنك إلى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام. ب- الإد…
- المادة 18كل موظف يخالف أي حكم من أحكام المواد (15) و (16) و (17) من هذا النظام يعرض نفسه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.
- المادة 19يتم تقييم أداء الموظف بما في ذلك المديرين التنفيذيين وفق تعليمات يصدرها المحافظ.
- المادة 19تقييم الأداء وزيادة الرواتب
- المادة 20يصرف لكل موظف راتب إضافي يعادل راتب شهر عن كل ربع من السنة يدفع الربع الأول في نهاية شهر آذار والربع الثاني في نهاية شهر حزيران والربع الثالث في نهاية شهر ايلول والربع ال…
- المادة 21أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب المحافظ في كل عام نسبة مئوية لا تتجاوز (9%) من مجموع رواتب الموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة الرواتب. ب- يقرر المحافظ بناء على تنسيب اللجنة…
- المادة 22أ- تحدد أسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في البنك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المحافظ. ب- إذا تم اختيار أحد موظفي البنك نتيجة هذا التنافس لملء …
- المادة 28أ- للمحافظ بموافقة من الموظف الذي أمضى في خدمة البنك خمس سنوات فعلية متواصلة إعارته للعمل في أي وزارة أو دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة أو في مؤسسة عامة أو شركة تساهم ف…
- المادة 29أ-للمحافظ تكليف أي شخص من داخل البنك او خارجه للقيام بمهام خاصة وذلك مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها 0 ب-اذا كان المكلف من موظفي البنك فيشترط الا يتقاضى عنها بدل…
- المادة 30يكون الدوام الرسمي في البنك خمسة أيام في الأسبوع على ألا يقل عدد ساعاته عن أربعين ساعة أسبوعياً.
- المادة 30الدوام والإجازات
- المادة 31للمحافظ تكليف أي موظف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي للبنك مقابل بدل عمل إضافي وفقاً للتعليمات التي يضعها لهذه الغاية بما يتفق وقانون العمل وبما لا يتجاوز (15%) من عدد ا…
- المادة 32إذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال أربع وعشرين ساعة من بدء تغيبه وان يؤكد هذا الإخبار بتعبئة النصفمحوة 9 مذج انل م26قرر لهذه…
- المادة 33أ- يعتبر الموظف مفصولاً إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع ما مجموعة اكثر من خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة أو اكثر من سبعة أيام متصلة على أن يسبق قرار الفصل إرسال …
- المادة 34يستحق الموظف الإجازات التالية وفقاً للأحكام المبينة في هذا النظام:- - الإجازة السنوية. - الإجازة الدراسية. - الإجازة المرضية. - إجازة الأمومة. - الإجازة العرضية. - الإجاز…
- المادة 35أ- تكون الاجازة السنوية على النحو التالي:- 1- ثلاثين يوما لموظفي الدرجات الخاصة والدرجتين السادسة والخامسة. 2- ستة وعشرين يوما لموظفي الدرجتين الرابعة والثالثة. 3- اثنين …
- المادة 36أ- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي أمضى في خدمة البنك مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات إجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقاً للمدة المقررة للحصول على ال…
- المادة 37أ- يمنح الموظف إجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر عن أحد أطباء البنك المعتمدين لهذه الغاية أو مصدق منه ولا تحسب هذه الإجازة جزءاً من الإجازة السنوية. ب- إذا لم يشف الموظف ب…
- المادة 38أ- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملاً عن الشهور الأربعة الأولى ونصف راتبه عن الشهور الأربعة التالية وتبدأ الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية ا…
- المادة 39تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة تسعين يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل بناء على تقرير طبي من أحد أطباء البنك المعتمدين على أن لا تزيد المدة المستعملة قبل الوض…
- المادة 40في الحالات الطارئة ، يجوز منح الموظف إجازة عرضية براتب كامل لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على أربعة عشر يوماً في السنة بموجب تعليمات يصدرها المحافظ بناء على تنسيب اللجنة…
- المادة 41يجوز للمحافظ منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية إجازة دون راتب لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على شهرين في السنة.
- المادة 42للمحافظ منح الموظف الذي يرغب في أداء فريضة الحج إجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً براتب كامل وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمتة في البنك ولا تحسب هذه الإجازة من إجازت…
- المادة 43أ- يجوز منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات خلال خدمته في البنك وفق التعليمات التي يضعها المحافظ بهذا الشأن في أي من الحالا…
- المادة 44إذا استدعى موظف لخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب ويستوفي راتبه من البنك طيلة مدة هذه الخدمة.
- المادة 45يتم ترشيح الموظف لأي بعثة أو دورة داخل المملكة أو خارجها وإيفاده بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.
- المادة 45البعثات والدورات والمهمات
- المادة 46يوقع الموفد في بعثة أو دورة عقداً ينظم لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالشروط الواردة به وبأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 47تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريبي المطلوب شريطة أن لا تتجاوز أربع سنوات ، على انه يجوز للمجلس بناء على تنسيب المحافظ وتو…
- المادة 48يلتزم الموفد في بعثتة داخل المملكة دون أن ينقطع خلالها عن عمله في البنك بعد انتهاء بعثته بالخدمة في البنك أو بأي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة ينتقل التزامه إليها وب…
- المادة 49أ- يلتزم الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة بعد انتهاء بعثته أو دورته بالخدمة في البنك أو بأي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة ينتقل التزامه إليها مدة تعادل مثلي المدة…
- المادة 50أ- يستحق الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة راتبه كاملاً طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة. ب- يستحق الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة ما يلي:- 1- راتبه كاملاً…
- المادة 51للبنك أن يطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الإستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.
- المادة 52أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من المحافظ. ب- لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او ا…
- المادة 53تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس أي شروط او أحكام تتعلق بايفاد الموظفين.
- المادة 54علاوات ومخصصات الانتقال والسفر
- المادة 54أ- يحدد المجلس أسس منح بدل تنقلات للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التنقل داخل حدود مراكز عملهم او خارجها كما هي محددة في التعليمات الصادرة بالإستناد لأحكام هذا النظام. ب…
- المادة 55أ-اذا كلف موظف بمهمة علمية او بمهمة رسمية داخل المملكة وخارج حدود مركز عمله فيستحق عن كل ليلة يقضيها في القيام بهذه المهمة علاوة السفر التالية :- الدرجات علاوة السفر بالد…
- المادة 56أ-اذا كلف أي موظف بمهمة علمية او مهمة رسمية خارج المملكة فيستحق عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي :- الدرجات…
- المادة 57اذا اوفد الموظف في دورة او بعثة خارج المملكة فيستحق بالاضافة الى الرسوم الدراسية واثمان الكتب مخصصات شهرية على النحو التالي:- الدرجات للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) --…
- المادة 58أ- تصرف للموظف الموفد في مهمة او دورة او بعثة خارج المملكة على نفقة البنك تذاكر السفر المستحقة له حسب درجته. ب- تصرف لزوجة الموظف الموفد في بعثة تذاكر سفر بالدرجة السياحي…
- المادة 59اذا أوفد موظف في دورة او بعثة خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (56) من هذا النظام لمدة أسبوعين بالإضافة الى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة …
- المادة 60يجوز للبنك أن يتحمل نفقات المنامة للموفد ضمن المبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة 50% من علاوات السفر او المخصصات الشهرية المستحقة له.
- المادة 61يسمح للموفد في مهمة علمية او مهمة رسمية او دورة او بعثة داخل المملكة او خارجها استعمال وسائط النقل التالية:- الدرجات السيارة الطائرة القطار الباخرة ------- ----- ----- --…
- المادة 62اذا تكلفت جهة أخرى بنفقات المهمة أو الدورة او البعثة او بأي جزء منها فيدفع للموظف جزء من علاوات السفر أو مخصصاته وفق التعليمات التي يقررها المجلس بهذا الشأن.
- المادة 63المعالجة الطبية
- المادة 63أ- يؤمن البنك الرعاية الطبية للموظف وأفراد عائلته داخل المملكة. ب- اذا انتهت خدمة الموظف في البنك لأي من الحالات المنصوص عليها في البنود (8،6،5،4،2 ) من الفقرة (أ) من الم…
- المادة 64أ- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة فيتحمل البنك النفقات المبينة أدناه وبالحدود العليا التي يقررها المجلس بناء على تنسيب المحافظ له…
- المادة 65يعقد البنك على نفقته تأميناً جماعياً لصالح موظفيه على حياتهم وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل خمسة أمثال الراتب السنوي لكل نوع من نوعي التأمين.
- المادة 65التأمين والحقوق الأخرى
- المادة 66يتحمل البنك نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها وأجور المخابرات الرسمية وذلك للمديرين التنفيذيين ومساعديهم ولأي موظف آخر يرى المحافظ ضرورة وجود هاتف في منزله و…
- المادة 67للمجلس بناء على تنسيب المحافظ ان يقرر ما يلي:- أ- توفير سكن وظيفي مفروش لكل مدير فرع في البنك. ب- توفير سكن وظيفي غير مفروش لأي من موظفي فرع البنك في مدينة العقبة او منحة…
- المادة 68يحدد المحافظ مقدار الدعم لمقصف البنك ولجنة النشاط الإجتماعي.
- المادة 69اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات و القرارات المعمول بها في البنك أو أقدم على عمل او تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، او عرقلته…
- المادة 69الإجراءات التأديبية
- المادة 70أ- تفرض جميع العقوبات بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة باعتبارها مجلساً تأديبياً باستثناء عقوبة الفصل بالنسبة للمديرين التنفيذيين فتفرض بقرار من المجلس بناء على تنس…
- المادة 71تنتهي خدمة الموظف بالفصل في أي من الحالات التالية:- أ- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والإختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة وال…
- المادة 72أ- اذا أقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب أن لا تتخذ بحقه أي إجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية المواجهة إليه لحين صدور قرار قطعي مبرم في الدعوى الجزائية. ب- ان تبرئه…
- المادة 73أ- للمحافظ أن يكف يد الموظف عن العمل اذا أحيل الى لجنة تحقيق او إلى المدعي العام او الى المحكمة وللموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في أن يتقاضى نسبة من راتبه لا تزيد على …
- المادة 74اذا باشر الموظف او تسبب في الحاق أي ضرر او خسارة بالبنك سواء بمفرده او بالاشتراك مع غيره فيتحمل الموظف مسؤولية ذلك الضرر او تلك الخسارة او أي جزء منها بمقتضى قرار يتخذه ا…
- المادة 75أ- ينشأ في البنك صندوق يسمى "صندوق ادخار" يكون الإشتراك فيه إلزامياً للمحافظ ونائبيه ولموظفي البنك من تاريخ تعيينهم. ب- يحسم من الراتب الشهري لكل مشترك في الصندوق (5%) خم…
- المادة 75صندوق الادخار
- المادة 76تحفظ في البنك حسابات خاصة مستقلة لأموال صندوق الادخار وفق الأسس المقررة لهذه الغاية.
- المادة 77يستثنى الموظف الموفد في بعثة دون راتب او المعار او المجاز إجازة دراسية او إجازة دون راتب من الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة البعثة او الإعارة او الإجازة.
- المادة 78تنظم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك أسس استثمار أمواله وإداراته والإقتراض منه بمقتضى تعليمات يصدرها المحافظ لهذه الغاية.
- المادة 79قروض الإسكان
- المادة 79أ- يمنح قرض الإسكان للموظف لأي من الإغراض التالية:- 1)لبناء سكن داخل المملكة على أرض يملكها بالكامل او على سطح بناء يمتلكه لهذا الغرض. 2)لشراء بيت او شقة داخل المملكة. 3)…
- المادة 80أ- يقرر المحافظ مقدار القرض وشروطه بناء على تنسيب اللجنة. ب- لا يجوز أن يزيد مقدار القرض الممنوح لأي موظف على خمسة أمثال راتبه السنوي وبما لا يتجاوز الحد الأدنى للراتب ال…
- المادة 81أ- تستوفى فائدة بسيطة تعادل خمسة بالمائة سنويا على رصيد القرض. ب- اذا سحب المستفيد القرض على دفعات فتحتسب على المبالغ المدفوعة فائدة بسيطة تعادل (5%) سنويا ، ويجري حسم ال…
- المادة 82أ- يجب أن يسدد القرض وفوائده في مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ منحه ، شريطة الا يتجاوز عمر الموظف سبعين سنة في نهاية هذه المدة. ب- تنتهي مدة القرض الثاني بانتهاء مدة ا…
- المادة 83على الموظف الذي يمنح قرضاً:- أ- أن يرهن الأرض والبناء بما لا يقل عن رصيد القرض الممنوح رهنا تأمينياً من الدرجة الأولى لصالح البنك. ب- أن يؤمن العقار طيلة مدة القرض بمبلغ …
- المادة 84أ- اذا تمت إعارة أي موظف او إجازته دون راتب لمدة ستة أشهر او أكثر ، فيتوجب عليه الإستمرار في دفع الأقساط المقررة حسب الترتيب الذي يتفق عليه مع البنك ، والتأمين على حياته …
- المادة 85أ- اذا تخلف الموظف عن دفع الأقساط المستحقة عليه لمدة شهر او أكثر يلتزم بدفع غرامة تأخير بنسبة (5%) سنوياً من مبلغ الأقساط المتأخرة من تاريخ استحقاقها ولحين سدادها. ب- يلت…
- المادة 86للبنك أن يمنح الموظف ما يعادل ما يستحقه من قرض إسكان بأسلوب المرابحة او المشاركة المتناقصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتسري على هذين الأسلوبين أحكام هذا النظام بالقدر ال…
- المادة 87اذا رغب المستفيد في تسديد رصيد القرض قبل انتهاء مدته او قرر البنك لأي سبب كان وجوب تسديد هذا الرصيد قبل انتهاء مدة القرض فيجب أن لا يقل المبلغ المسدد في أي من هاتين الحال…
- المادة 88يعامل المستخدم المشمول بنظام المستخدمين رقم (7) لسنة 1970 وتعديلاته او أي نظام يحل محله معاملة الموظف عند منحه قرض إسكان.
- المادة 89يصدر المجلس ، بناء على تنسيب المحافظ ، التعليمات اللازمة لمنح قروض الإسكان.
- المادة 90انتهاء خدمة الموظف
- المادة 90أ- تنتهي خدمة الموظف في البنك بأي من الحالات التالية:- 1-قبول الاستقالة. 2-عدم اللياقة الصحية. 3-التسريح. 4-الاستيداع. 5-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة (44) من …
- المادة 91يجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة إنهاء خدمة الموظف بالتسريح في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تبين بموجب تقرير من المدير التنفيذي المختص بأن الموظف لم يعد قادرا على خدم…
- المادة 92أ- للمجلس أن يقرر بناء على تنسيب المحافظ قبول استقالة المدير التنفيذي او تسريحه لأي من الأسباب الواردة في المادة (91) من هذا النظام. ب- يقدم طلب الاستقالة خطياً قبل شهر م…
- المادة 93اذا انتهت خدمة الموظف في البنك عن طريق الفصل فلا يستحق أي مكافأة او تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في صندوق الادخار وأرباحها.
- المادة 94لا يجوز للموظف الذي انتهت خدماته لاي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام أن يعمل في أي بنك من البنوك المرخصة لمدة سنتين من تاريخ انتهاء خدماته الا بموافقة المحافظ.…
- المادة 95أ- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ أحالة أي موظف على الاستيداع مدة لا تتجاوز خمس سنوات لاستكمال المدة اللازمة لأستحقاقه راتب التقاعد بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي. ب- …
- المادة 96تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لآي سبب كان جميع المبالغ المستحقة للبنك على الموظف بما في ذلك قروض صندوق الادخار والاقساط المستحقة من قروض الاسكان.
- المادة 97احكام عامة
- المادة 97يصدر المجلس بناء على تنسيب المحافظ التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام الانتقالية لتوفيق اوضاع موظفي البنك واحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز خ…
- المادة 98يلغى كل من:- أ- نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم (32) لسنة 1989 وتعديلاته. ب- نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم (9) لسنة 1970 وتعديلاته.