المادة 34 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
يستحق الموظف الإجازات التالية وفقاً للأحكام المبينة في هذا النظام:-
- الإجازة السنوية.
- الإجازة الدراسية.
- الإجازة المرضية.
- إجازة الأمومة.
- الإجازة العرضية.
- الإجازة دون راتب.
- إجازة الحج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026