المادة 34 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

يستحق الموظف الإجازات التالية وفقاً للأحكام المبينة في هذا النظام:- - الإجازة السنوية. - الإجازة الدراسية. - الإجازة المرضية. - إجازة الأمومة. - الإجازة العرضية. - الإجازة دون راتب. - إجازة الحج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة