المادة 35 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
أ- تكون الاجازة السنوية على النحو التالي:-
1- ثلاثين يوما لموظفي الدرجات الخاصة والدرجتين السادسة والخامسة.
2- ستة وعشرين يوما لموظفي الدرجتين الرابعة والثالثة.
3- اثنين وعشرين يوما لموظفي الدرجتين الثانية والاولى.
ب- لا تحسب أيام العطل الاسبوعية من الإجازة السنوية اذا وقعت خلالها.
ج- يصدر المحافظ التعليمات اللازمة لتنظيم ممارسة الموظفين لاجازاتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026