المادة 35 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ- تكون الاجازة السنوية على النحو التالي:- 1- ثلاثين يوما لموظفي الدرجات الخاصة والدرجتين السادسة والخامسة. 2- ستة وعشرين يوما لموظفي الدرجتين الرابعة والثالثة. 3- اثنين وعشرين يوما لموظفي الدرجتين الثانية والاولى. ب- لا تحسب أيام العطل الاسبوعية من الإجازة السنوية اذا وقعت خلالها. ج- يصدر المحافظ التعليمات اللازمة لتنظيم ممارسة الموظفين لاجازاتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك