المادة 36 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ- يجوز للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي أمضى في خدمة البنك مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات إجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريبي المطلوب على الا تتجاوز أربع سنوات وذلك لمرة واحدة طيلة خدمته في البنك. ب- لا تعتبر الإجازة الدراسية جزءاً من خدمة الموظف الفعلية. ج- تسري أحكام هذه المادة على الحاصلين على إجازة دراسية حالياً من تاريخ انتهاء مدتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة