المادة 37 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
أ- يمنح الموظف إجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر عن أحد أطباء البنك المعتمدين لهذه الغاية أو مصدق منه ولا تحسب هذه الإجازة جزءاً من الإجازة السنوية.
ب- إذا لم يشف الموظف بعد إجازة مرضية متصلة لمدة شهر فيحال إلى اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026