المادة 33 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
أ- يعتبر الموظف مفصولاً إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع ما مجموعة اكثر من خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة أو اكثر من سبعة أيام متصلة على أن يسبق قرار الفصل إرسال إنذار خطي بالبريد المسجل بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى وثلاثة أيام في الحالة الثانية ويعتبر إرسال الإنذار على عنوان الموظف المبين في ملفه بينة كافية على تسلم الإنذار.
ب- لا يستحق الموظف أي راتب عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026