المادة 32 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

إذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال أربع وعشرين ساعة من بدء تغيبه وان يؤكد هذا الإخبار بتعبئة النصفمحوة 9 مذج انل م26قرر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك