المادة 32 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
إذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال أربع وعشرين ساعة من بدء تغيبه وان يؤكد هذا الإخبار بتعبئة النصفمحوة 9 مذج انل م26قرر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026