المادة 31 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
للمحافظ تكليف أي موظف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي للبنك مقابل بدل عمل إضافي وفقاً للتعليمات التي يضعها لهذه الغاية بما يتفق وقانون العمل وبما لا يتجاوز (15%) من عدد الموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026