المادة 30 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

يكون الدوام الرسمي في البنك خمسة أيام في الأسبوع على ألا يقل عدد ساعاته عن أربعين ساعة أسبوعياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة