المادة 29 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ-للمحافظ تكليف أي شخص من داخل البنك او خارجه للقيام بمهام خاصة وذلك مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها 0 ب-اذا كان المكلف من موظفي البنك فيشترط الا يتقاضى عنها بدل العمل الاضافي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك