المادة 8 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

لا يجوز التعيين إلا في مراكز شاغرة في جدول تصنيف البنك ولا يجوز أن يكون للتعيين أثر رجعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة