المادة 8 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
لا يجوز التعيين إلا في مراكز شاغرة في جدول تصنيف البنك ولا يجوز أن يكون للتعيين أثر رجعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة