المادة 9 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
أ- يتم تعيين الموظفين بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.
ب- يتم تعيين المديرين التنفيذيين وانتدابهم وإعارتهم وإنهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026