المادة 10 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية التي قدمت عند التعيين لبيان عمر الموظف وفي حال عدم وجودها تعتمد شهادة القيد الصادرة عن هذه الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026