المادة 83 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

على الموظف الذي يمنح قرضاً:- أ- أن يرهن الأرض والبناء بما لا يقل عن رصيد القرض الممنوح رهنا تأمينياً من الدرجة الأولى لصالح البنك. ب- أن يؤمن العقار طيلة مدة القرض بمبلغ لا يقل عن رصيد القرض لصالح البنك ضد أخطار الحريق والزلازل والإنجراف. ج- أن يقدم للبنك تفويضا مطلقا لا رجوع عنه بحسم الأقساط الشهرية من راتبه ، وبحجز تعويضاته وما يتجمع لحسابه في صندوق الإدخار وما يتحصل من بوالص التأمين على الحياة ورواتب التقاعد المستحقة له حتى الوفاء الكامل برصيد القرض وفوائده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة