المادة 83 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
على الموظف الذي يمنح قرضاً:-
أ- أن يرهن الأرض والبناء بما لا يقل عن رصيد القرض الممنوح رهنا تأمينياً من الدرجة الأولى لصالح البنك.
ب- أن يؤمن العقار طيلة مدة القرض بمبلغ لا يقل عن رصيد القرض لصالح البنك ضد أخطار الحريق والزلازل والإنجراف.
ج- أن يقدم للبنك تفويضا مطلقا لا رجوع عنه بحسم الأقساط الشهرية من راتبه ، وبحجز تعويضاته وما يتجمع لحسابه في صندوق الإدخار وما يتحصل من بوالص التأمين على الحياة ورواتب التقاعد المستحقة له حتى الوفاء الكامل برصيد القرض وفوائده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026