المادة 39 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة تسعين يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل بناء على تقرير طبي من أحد أطباء البنك المعتمدين على أن لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على خمسة عشر يوماً ولا تحسب تلك الإجازة جزءاً من الإجازة السنوية أو المرضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026