المادة 88 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
يعامل المستخدم المشمول بنظام المستخدمين رقم (7) لسنة 1970 وتعديلاته او أي نظام يحل محله معاملة الموظف عند منحه قرض إسكان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة