المادة 87 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

اذا رغب المستفيد في تسديد رصيد القرض قبل انتهاء مدته او قرر البنك لأي سبب كان وجوب تسديد هذا الرصيد قبل انتهاء مدة القرض فيجب أن لا يقل المبلغ المسدد في أي من هاتين الحالتين عن (القيمة الحالية للأقساط المتبقية )بما في ذلك القروض الممنوحة وفق أحكام المادة (86) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك