المادة 53 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس أي شروط او أحكام تتعلق بايفاد الموظفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة