المادة 53 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس أي شروط او أحكام تتعلق بايفاد الموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة