المادة 52 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من المحافظ. ب- لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او الدوائر او المؤسسات او الهيئات الأجنبية الا بموافقة المحافظ. ج- يشكل أي وفد خاص بالبنك بقرار من المحافظ كما يسمى المحافظ ممثلي البنك في الوفود الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة