المادة 66 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

يتحمل البنك نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها وأجور المخابرات الرسمية وذلك للمديرين التنفيذيين ومساعديهم ولأي موظف آخر يرى المحافظ ضرورة وجود هاتف في منزله وذلك وفق التعليمات التي يصدرها المحافظ بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة