المادة 67 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

للمجلس بناء على تنسيب المحافظ ان يقرر ما يلي:- أ- توفير سكن وظيفي مفروش لكل مدير فرع في البنك. ب- توفير سكن وظيفي غير مفروش لأي من موظفي فرع البنك في مدينة العقبة او منحة بدل سكن بما لا يتجاوز (10%) من راتبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك