المادة 77 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

يستثنى الموظف الموفد في بعثة دون راتب او المعار او المجاز إجازة دراسية او إجازة دون راتب من الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة البعثة او الإعارة او الإجازة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك