المادة 77 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
يستثنى الموظف الموفد في بعثة دون راتب او المعار او المجاز إجازة دراسية او إجازة دون راتب من الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة البعثة او الإعارة او الإجازة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026