المادة 78 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

تنظم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك أسس استثمار أمواله وإداراته والإقتراض منه بمقتضى تعليمات يصدرها المحافظ لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة